FAQ in the category of البيوع

1 ولا تبخسوا الناس أشياءهم

لاشك أن عدم تقدير جهد العامل من البخس الذي نهى الله عنه إذ قال: ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم )

ولكن التقصير من الأجير في رضاه بالعمل بأجر دون استحقاقه

وقد يكون ذلك نتيجة استغلال الحاجة وعندئذ فالحكم أنه ظلم ولكن الحكم القضائي هنا لا يدخل

بل الحكم دياني

أي لا يترتب عليه أثر تنفيذي في الدنيا بل أثره في الآخرة

2 العمل في بناء أماكن يعصى عادة فيها الله سبحانه وتعالى

قال تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )

إن العمل في بناء صالة يعصى فيها الله وترتكب فيه الموبقات تعاون على الإثم وهو حرام

3 ضمان العين المؤجرة على المؤجر أم على المستأجر

لا يصح هذا الشرط

لأن يد المستأجر يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط

4 ماذا افعل في مال وجدته

بداية إذا كانت هناك مواقع مباحة تتيح لك المعرفة والخبرة فلا يجوز لك أن تدخل المواقع المحرمة 
فإن لم تجد موقعاًً مباحاً واضطررت إلى استخدام المواقع المحرمة للتعلم يجب عليك الخروج منها بعد حصولك على المعرفة والخبرة التي تحتاجها
وما كسبته من هذه المواقع تأخذ منه ما صرفته ووضعته عند الاشتراك والدخول إلى الموقع 
وتتصرف بالباقي للفقراء أو أي باب من أبواب البر 
ولابد لك من التوبة والاستفغار 

5 ضمان العين المؤجرة على المؤجر أم على المستأجر

لا يصح هذا الشرط

لأن يد المستأجر يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط 

6 الاعلانات التجارية سعي للرزق

كما ان ممارستك للعمل هو سبب من اسباب الرزق كذلك اخبارك للاخرين بانك تقوم بالعمل الفلاني فهو ايضا سبب من اسباب الرزق والرزاق هو الله 
وبالتالي قيامك بعمل اعلانات ودعايات لتجارتك وللعمل الذي تقوم به هو ايضا سعي للرزق والرزاق هو الله 
اي كل ما تقوم به هو سعي واسباب للرزق ومن ضمنها اخبارك للآخرين بعملك وما تقدمه للزبائن وهذا واجبنا ووظيفتنا 
اللهم بارك لنا في ارزاقنا

7 هل هذه الحالة من الربا

لا ربا في هذه الحالة، والمبلغ الذي يدفعه المقترض هو مقابل الخدمة لا مقابل القرض

8 التخلص من الفوائد الربوية

الزيادة على أصل المال ليست لك

ولا هي للبنك

هي بمثابة المال الضائع الذي يعطى للمصالح العامة ويمكن أن تساعد به المشردين والمحتاجين أو تعطيه لمن يحتاجه في علاج وهكذا

9 التعامل مع مسيري المعاملات

الرشوة حرام سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

والرشوة مال يدفعه الراشي للمتنفذ للحصول على امر ليس من حقه

ولو كان الامر تقديم دور ونحوه

أما ما يدفعه الراشي ليحصل على امر هو حقه فلا يعتبر رشوة فان كان ذلك يؤدي الى تشجيع الظالم على التمادي بطلمه فقد يصل الى درجة الحرمة 

10 بيع المحل لمن سيستغله في عمل محرم

إن علمت انه يشتري المحل ليباشر أعمالاً محرمة فإن البيع محرم. وإن كان سيستعمله في أعمال لا تحرمه الشريعة فلا حرمة في كون ماله مجموعاً بعقود فاسدة. لأن مجموع المال المجموع بعقود فاسدة محرم على العاقدين فقط فإذا أراد أن يشتري به سلعة بعقد صحيح، فلا حرمة في انتفاع البائع بتلك النقود، لأن الحرام لا يتعدى ذمتين. والله تعالى اعلم

11 ماحكم بطاقات التخفيضات في المحلات

لا مانع من إصدارها والتعامل بها، لأن الثمن يتفق عليه بين المتعاقدين، وقد لا يزيد عن سعر السوق وقد ينقص عنه