ذهب السادة الشافعية إلى اشتراط التيمم بالتراب
وأجاز السادة الحنفية التيمم بجنس الأرض من تراب أو حجر
وبناء على ذلك يصح التيمم على البلاط لأنه من جنس الأرض والحجارة
ذهب السادة الشافعية إلى اشتراط التيمم بالتراب
وأجاز السادة الحنفية التيمم بجنس الأرض من تراب أو حجر
وبناء على ذلك يصح التيمم على البلاط لأنه من جنس الأرض والحجارة
قيء الطفل وغيره نجس، ولكن يعفى عن أثر قيئه على ثدي أمه فقط
طلاء الأظافر يمنع صحة الوضوء
وتجب إزالته ليصح الوضوء
إن وجدت ضمن الأيام الخمسة عشرة من بدء عادتها أي أثر فهو يعتبر من أيام الحيض ولا تعتبر طاهرة حتى ترى القطنة البيضاء بيضاء دون تغير
وكل شيء بعد الخمسة عشر يوم فإنه يعتبر استحاضة