يبيّن الأستاذ أن التقسيم المتساوي بين المرأة والرجل في الميراث، كما تقرّه المدنية، ليس فطريًا، وأن المنهج الذي يطبّقه القرآن فطري وعادل. فهل يمكنكم توضيح ذلك؟

تفاصيل السؤال

يبيّن الأستاذ أن التقسيم المتساوي بين المرأة والرجل في الميراث، كما تقرّه المدنية، ليس فطريًا، وأن المنهج الذي يطبّقه القرآن فطري وعادل. فهل يمكنكم توضيح ذلك؟

الجواب

الأخ / الأخت العزيز,

ينبغي تناول الموضوع بصورة متكاملة حتى تُفهم المسألة فهمًا تامًا؛ لأن أخذ جزء من المسألة وحده لا يؤدي إلى فهم الموضوع.

إن نفقات البيت تقع على عاتق الرجل. والبنت التي تتزوج يبقى لها كامل الميراث الذي أخذته من أبيها، في حين أن إخوتها الذكور ملزمون بتأمين جميع احتياجات بيوتهم وأطفالهم وزوجاتهم. وبهذه الطريقة في تقسيم الميراث يتحقق التوازن. فضلًا عن أن الذي قدّر هذا التقسيم ووضع هذا الحكم هو الله تعالى. فهل يمكن لله العدل المطلق –حاشاه– أن يفعل أمرًا يتصف بالظلم أو يخلو من الحكمة؟

{ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (النساء:11)

إن العبارة الواردة في الآية السابقة: «فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ » تدل على أن للأم حقًا في ميراث ولدها. فإذا كان للولد المتوفى أولاد، كان نصيب الأم من الميراث السدس، أما إذا لم يكن له أولاد، فإن نصيبها يكون الثلث.

أما الإنسان، فإنه يحرم الأب والأم من ميراث ابنهما بالقواعد والقوانين التي يضعها بنفسه. وأما بالنسبة إلى الإخوة، فإنه يجعل نصيب الذكر –الذي هو سهمان– مساويًا لنصيب الإناث، فيظلم بذلك الرجل. بينما يوجد في التقسيم الذي شرعه الله عدل كامل.

 

 

 

أسئلة إسلامية

المؤلف:
أسئلة إسلامية
قرئت 3 مرات
لإضافة تعليق يرجى تسجيل الدخول أو إنشاء قيد جديد
أسئلة مشابهة