قيام العامل بالعمل الذي تم التعاقد عليه واجب، وصلاة الضحى مندوبة، فلا يجوز للعامل ترك الواجب من أجل السنة، إلا إن أذن له رب العمل
Most Read in the Category of الصلاة
ذهب العلماء على أن الصلاة المسنونة لصلاة الظهر تبقى مسنونة والذي اختلف هو أداء ركعتي الجمعة وسمع الخطبتين
ويبقى ما سوا ذلك على حاله
نعم يجوز ومن الافضل ان يقول الامام للمصلين بانه مسافر وانه سيقصر الصلاة فاذا سلم الامام عند تمام الركعتين قام المصلون واتموا صلاتهم اربعة ركعات
انتظار الجماعة أفضل من تعجيل الصلاة أول الوقت ما لم يصل به الانتظار إلى وقت الكراهة
السفر قطعة من العذاب و الصلاة عماد الدين
ولا عذر لاحد في ترك الصلاة فهي تؤدى على كل حال
ولرفع المشقة شرع الله للمسافر رخصة القصر ورخصة الجمع في الصلاة
فيقصر الصلاة الرباعية اي الظهر والعصر والعشاء يصليها ركعتين بدل اربع ركعات
ويجمع بين صلاة الظهر والعصر وبين صلاة المغرب والعشاء
سنن صلاة الجمعة هي نفسها سنن صلاة الظهر
وهي ركعتان مؤكدتان قبل كل من الظهر والجمعة وركعتان مؤكدتان بعدهما وما يستحب في الظهر مستحب في الجمعة
أما النية فهي ذاتها في كل من الظهر والجمعة
وما أداءه لسنة الجمعة يجزئ عن سنة الظهر في حال إعادة صلاة الظهر
لا يجب عند الفقهاء قضاء الصلوات التي لم يخشع العبد فيها
فمن اقام الصلاة باركانها وواجباتها تسقط عنه من الوجهة الفقهية و الخشوع ليس شرطا لصحتها ولا تبطل الصلاة بعدم الخشوع
وذلك رحمة من الله بعباده رفعاً للحرج
وإلا للزم على اكثرنا اعادة الصلاة عدة مرات فكلنا مبتلون بالشرود والغفلة
اللهم اقبلنا بعفوك ورحمتك
كان عليك أن تقطع صلاتك بصورة ترفع الحرج
وقد قال الفقهاء: يضع يده على أنفه ليوهم أنه رعف
وهذا مثال، ولا بأس بأي صورة تدفع الحرج
نعم يجوز ،والمسافر اذا صلى خلف امام مقيم فعليه ان يتم صلاته اربعة ركعات
جمهور العلماء اشترطوا ان يكون السفر طويلاً ومباحاً
فطول مسافة السفر ان يكون اكثر من 80 كيلومتر
وكل السفر مباح الا اذا كانت نيته من سفره ارتكاب معصية
على المكلف ان يحاول جاهداً حضور صلاة الجمعة فان لم يتح له ذلك، وجب عليه أن يعود إلى صلاة الظهر بدلاً عنها
فائتة الحضر تقضى تامة اربع ركعات ولا تقصر الى ركعتين اذا أديتها وانت في سفر
اذا كنت لازلت في السفر تقضيها ركعتين
واذا اصبح المسافر مقيماً واراد ان يقضيها فعند الحنفية والمالكية تقضى ركعتين قصراً وعند الشافعية والحنبلية تقضى اربعاً تامة
اذا خرجت من المدينة اي بتجاوز العمران المتصل بالمدينة يبدأ الاخذ بالرخص
من مات في بلد مسلم
أو بين مسلمين يصلون على الميت فإنا نحكم بالظاهر وهو أنه قد غسّل وفق الشرع
أما في حال ما إذا مات وليس من حوله مسلمون يجهزونه ومن حوله لا يقومون بذلك فإنا لا نملك إلا الدعاء له
