ذهب العلماء على أن الصلاة المسنونة لصلاة الظهر تبقى مسنونة والذي اختلف هو أداء ركعتي الجمعة وسمع الخطبتين
ويبقى ما سوا ذلك على حاله
ذهب العلماء على أن الصلاة المسنونة لصلاة الظهر تبقى مسنونة والذي اختلف هو أداء ركعتي الجمعة وسمع الخطبتين
ويبقى ما سوا ذلك على حاله
الجد مكلف بالنفقة حال غياب الأب
ولذلك لا يجوز أن يدفع زكاته لمن يستحق منه النفقة
لا زكاة على الحلي المباحة التي تكون يمقدار ما تتجمل به الفتاة أو المرأة عادة
وعندما نريد أن ندفع زكاة الذهب لكونه ليس للتحلي وإنما لمجرد الادخار فإن نصابه ٨٥ غ من الذهب الصافي عيار ٢٤/٢٤
وزكاته بعد مرور عام على تملكه ٢،٥٪
وتقدر قيمته في يوم إخراج زكاته
البنت نفقتها واجبة على أبيها فلا يصح دفع الزكاة لها
والأخوات لا تجب نفقتهن على الأخ فيصح إعطاء الزكاة لهن
إذا كانت الأرض تسقى بماء السماء ففيها العشر
وإذا كانت تسقى بوسائل السقي المعروفة ففيها نصف عشر الناتج
يحسب النصاب على الذهب أو الفضة ولعل الذهب أضبط
و الزكاة تخرج بناء على سعر الذهب في يوم دفع الزكاة
إذا كان من قبض الزكاة مستحقاً فهي حقه الذي ملكه، وليس عليه أن يردها لأنها صارت ملكاً له. أما إن أوهم دافع الزكاة بأنه مستحق وليس كذلك فإنه يأثم وعليه أن يتوب ويرد المال إلى صاحبه ليعيد دفع الزكاة لمن يستحقها
كلمة الكفاية يختلف مدلولها
فمن كانت كفايته براتب يكفيه لنفقاته لا يصبح بذلك غنياً لأن غناه بمال غيره الذي يمكن أن ينقطع عنه بأي وقت
ولكن إذا كان له مورده من كسب يده أو ريع أرضه ونحو ذلك فذلك يسمى غنياً ولا يعطى الزكاة إذا كان مورده يحقق له كفايته وكفاية من تجب عليه نفقتهم
ولطالب العلم الصادق حاجات خاصة كشراء كتب ونحوها مما لا غنى له عنه
وإذا لم تحقق الزكاة شرطها وجبت إعادتها
تقدير النقود يكون بالذهب أو بالفضة
وقد ذكروا أن يراعى في ذلك مصلحة الفقير
ولكن الغطاء المعدني للورق النقدي اليوم يغلب أن يكون ذهباًً وأياً كان فمراعاة مصلحة الفقير بتقديرها فضة لأن النصاب عنئذ سيكون أقل
ولا أثر لذلك بأكثر من هذا الاعتبار
يصح تعجيل الزكاة على موعدها : وهو تمام الحول أي مرور عام على تمام النصاب أو ما يزيد عليه
على أن يدفعها لمن لا يتوقع غناه عند تمام الحول ، وهذا هو الغالب في عامة الأحوال.
الزكاة تعطى للمنفق
ونقل الزكاة جائز عند الحنفية
بقي أن أوضح أن عليها أن تعطي الزكاة لأولاد ابنتها
وتعطي ابنتها جزءاً بصفة هدية خروجاً من خلاف من أوجب على الأم نفقة ابنتها
زكاة عروض التجارة تجب عن كامل المال عندما يتم الحول،
أي عن جميع ما لديه بما في ذلك الربح
ولا يجوز تأخير دفع الزكاة عن نهاية الحول إلا لعذر، بأن لم يجد المستحق وانتظر إلى حضوره
تجب الزكاة فيها، إن بلغت نصاباً وحال الحول عليها، لأنها عروض تجارية
تدفع زكاة الذهب وفق سعره الرائج الذي يتعامل به الناس ( دون احتكار أو استغلال)