مسألة طلب التوكيل في دفع الزكاة لمستحق ..و المستحق في الحقيقة هو نفسه لا غيره
الأصل لا يصح أن يكون المرء هو نفسه قابضاً ومقبضاً في آن واحد
مسألة طلب التوكيل في دفع الزكاة لمستحق ..و المستحق في الحقيقة هو نفسه لا غيره
الأصل لا يصح أن يكون المرء هو نفسه قابضاً ومقبضاً في آن واحد
لا زكاة على الحلي المباحة التي تكون يمقدار ما تتجمل به الفتاة أو المرأة عادة
وعندما نريد أن ندفع زكاة الذهب لكونه ليس للتحلي وإنما لمجرد الادخار فإن نصابه ٨٥ غ من الذهب الصافي عيار ٢٤/٢٤
وزكاته بعد مرور عام على تملكه ٢،٥٪
وتقدر قيمته في يوم إخراج زكاته
إذا كان من قبض الزكاة مستحقاً فهي حقه الذي ملكه، وليس عليه أن يردها لأنها صارت ملكاً له. أما إن أوهم دافع الزكاة بأنه مستحق وليس كذلك فإنه يأثم وعليه أن يتوب ويرد المال إلى صاحبه ليعيد دفع الزكاة لمن يستحقها
إذا كانت الأرض تسقى بماء السماء ففيها العشر
وإذا كانت تسقى بوسائل السقي المعروفة ففيها نصف عشر الناتج
البنت نفقتها واجبة على أبيها فلا يصح دفع الزكاة لها
والأخوات لا تجب نفقتهن على الأخ فيصح إعطاء الزكاة لهن
يحسب النصاب على الذهب أو الفضة ولعل الذهب أضبط
و الزكاة تخرج بناء على سعر الذهب في يوم دفع الزكاة
تقدير النقود يكون بالذهب أو بالفضة
وقد ذكروا أن يراعى في ذلك مصلحة الفقير
ولكن الغطاء المعدني للورق النقدي اليوم يغلب أن يكون ذهباًً وأياً كان فمراعاة مصلحة الفقير بتقديرها فضة لأن النصاب عنئذ سيكون أقل
ولا أثر لذلك بأكثر من هذا الاعتبار
الزكاة تعطى للمنفق
ونقل الزكاة جائز عند الحنفية
بقي أن أوضح أن عليها أن تعطي الزكاة لأولاد ابنتها
وتعطي ابنتها جزءاً بصفة هدية خروجاً من خلاف من أوجب على الأم نفقة ابنتها
كلمة الكفاية يختلف مدلولها
فمن كانت كفايته براتب يكفيه لنفقاته لا يصبح بذلك غنياً لأن غناه بمال غيره الذي يمكن أن ينقطع عنه بأي وقت
ولكن إذا كان له مورده من كسب يده أو ريع أرضه ونحو ذلك فذلك يسمى غنياً ولا يعطى الزكاة إذا كان مورده يحقق له كفايته وكفاية من تجب عليه نفقتهم
ولطالب العلم الصادق حاجات خاصة كشراء كتب ونحوها مما لا غنى له عنه
وإذا لم تحقق الزكاة شرطها وجبت إعادتها
يصح تعجيل الزكاة على موعدها : وهو تمام الحول أي مرور عام على تمام النصاب أو ما يزيد عليه
على أن يدفعها لمن لا يتوقع غناه عند تمام الحول ، وهذا هو الغالب في عامة الأحوال.
تجب الزكاة فيها، إن بلغت نصاباً وحال الحول عليها، لأنها عروض تجارية
زكاة عروض التجارة تجب عن كامل المال عندما يتم الحول،
أي عن جميع ما لديه بما في ذلك الربح
ولا يجوز تأخير دفع الزكاة عن نهاية الحول إلا لعذر، بأن لم يجد المستحق وانتظر إلى حضوره
الجد مكلف بالنفقة حال غياب الأب
ولذلك لا يجوز أن يدفع زكاته لمن يستحق منه النفقة
تدفع زكاة الذهب وفق سعره الرائج الذي يتعامل به الناس ( دون احتكار أو استغلال)