لا ربا في هذه الحالة، والمبلغ الذي يدفعه المقترض هو مقابل الخدمة لا مقابل القرض
Most Read in the Category of البيوع
لا يصح هذا الشرط
لأن يد المستأجر يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط
الرشوة حرام سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
والرشوة مال يدفعه الراشي للمتنفذ للحصول على امر ليس من حقه
ولو كان الامر تقديم دور ونحوه
أما ما يدفعه الراشي ليحصل على امر هو حقه فلا يعتبر رشوة فان كان ذلك يؤدي الى تشجيع الظالم على التمادي بطلمه فقد يصل الى درجة الحرمة
لا يصح هذا الشرط
لأن يد المستأجر يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط
الزيادة على أصل المال ليست لك
ولا هي للبنك
هي بمثابة المال الضائع الذي يعطى للمصالح العامة ويمكن أن تساعد به المشردين والمحتاجين أو تعطيه لمن يحتاجه في علاج وهكذا
إن علمت انه يشتري المحل ليباشر أعمالاً محرمة فإن البيع محرم. وإن كان سيستعمله في أعمال لا تحرمه الشريعة فلا حرمة في كون ماله مجموعاً بعقود فاسدة. لأن مجموع المال المجموع بعقود فاسدة محرم على العاقدين فقط فإذا أراد أن يشتري به سلعة بعقد صحيح، فلا حرمة في انتفاع البائع بتلك النقود، لأن الحرام لا يتعدى ذمتين. والله تعالى اعلم
لا مانع من إصدارها والتعامل بها، لأن الثمن يتفق عليه بين المتعاقدين، وقد لا يزيد عن سعر السوق وقد ينقص عنه
لاشك أن عدم تقدير جهد العامل من البخس الذي نهى الله عنه إذ قال: ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم )
ولكن التقصير من الأجير في رضاه بالعمل بأجر دون استحقاقه
وقد يكون ذلك نتيجة استغلال الحاجة وعندئذ فالحكم أنه ظلم ولكن الحكم القضائي هنا لا يدخل
بل الحكم دياني
أي لا يترتب عليه أثر تنفيذي في الدنيا بل أثره في الآخرة
قال تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )
إن العمل في بناء صالة يعصى فيها الله وترتكب فيه الموبقات تعاون على الإثم وهو حرام